اتباع المأموم للإمام في صلاة الجماعة

 تحت الملاحظة التعديل

اتباع الإمام

صحيح البخاري
-١٢٣٦ حدَّثنا إِسْماعِيلُ ، قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:
عن عائشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّها قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وهو شاكٍ جالِسًا، وَصَلَّى وَراءَهُ قَوْمٌ قِيامًا، فَأَشارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذا رَفَعَ فارْفَعُوا».
٧٣٤ - حدَّثنا أبو اليَمانِ، قالَ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، قالَ: حدَّثني أبو الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ (١) ﷺ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وَإِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».
٧٢٢ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامٍ (١):
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وَإِذا صَلَّى جالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ إِقامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ».
٧٣٢ - حدَّثنا أبو اليَمانِ، قالَ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مالِكٍ الأَنْصارِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ. قالَ أنَسٌ : فَصَلَّى لَنا يَوْمَئِذٍ صَلاةً مِنَ الصَّلواتِ وهو قاعِدٌ، فَصَلَّينا وَراءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قالَ لَمَّا سَلَّمَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فَإِذا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإِذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا ، وَإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ



١٠٧٤ - إذا قرأ الإمام فأنصتوا (١).

(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الإرواء ٣٣١)

١٠٧٥ - إذا قمتم في الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم.

(صحيح) (البزار) عن سمرة. (الصحيحة ١٣٩٣)

١٠٧٦ - إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم (٢).

(صحيح) (حم م ن) عن أبي سعيد.

١٠٧٧ - إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.

(صحيح) (طب) عن أبي أمامة. (صحيح أبي داود ٦١٤)

١٠٧٨ - ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.

(صحيح) (حم ق ن) عن مالك بن الحويرث. (الإرواء ٢١٣)

١٠٧٩ - أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل اللَّه صورته صورة حمار؟

(صحيح) (ق ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥٠٣)

١٠٨٠ - أُمَّ قَوْمَكَ، ومن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلَّى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.

(صحيح) (م) عن عثمان بن أبي العاص. (الإرواء